الحر العاملي

449

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر نحوه . ( 7055 ) 4 - وعنه ، عن النضر عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث أذان الصبح - قال : ( السنة أن تنادي ) ( 1 ) به مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان . ( 7056 ) 5 - وباسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي علي صاحب الأنماط ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن ( عليهما السلام ) قال : قال يؤذن للظهر على ست ركعات ، ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) ، وفي أعداد الفرائض ونوافلها ( 2 ) . 40 - باب ان من نسي الفصل بين الأذان والإقامة فلا شئ عليه ويكره تعمد ترك الفصل وأقله التحميد . ( 7057 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن

--> ( 2 ) قرب الإسناد : 158 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 11 من هذه الأبواب . 4 - التهذيب 2 : 53 / 177 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 8 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : أما السنة فإنه ينادى . 5 - التهذيب 2 : 286 / 1144 . ( 1 ) تقدم في الحديث 13 من الباب 11 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الحديث 24 من الباب 13 من أبواب الفرائض ونوافلها . الباب 40 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 2 : 280 / 1114 ، أورده أيضا في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب ، وتقدم صدره في الحديث 2 من الباب 33 من هذه الأبواب .